مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وعليه مؤنة رهونه ، ومن مات من رقيقه فعليه كفنه ،
والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه ، وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه ، إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره ، وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها ، والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أدخل نفسه فيه ، وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن .
وقال
أبو حنيفة :
نفقة المطعم والمشرب على الراهن ، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن ، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن ، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط ، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن ، فالنفقة بينهما نصفان : وهذا خطأ ، لرواية
أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923238الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره .
[ ص: 212 ] ولأنه مالك لرقبته ، فوجب أن يكون ملتزما للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على المالك في غير الرهن ، فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب .