الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوب النفقة على الراهن ، فإن شرطها الراهن على المرتهن كان الشرط والرهن باطلين من غير شرط ، كان متطوعا بالنفقة سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا ، إلا أن يكون أنفق بأمر الراهن ، أو إذن الحاكم عند غيبة الراهن ، فيجوز أن يرجع بما أنفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية