فصل : قال
الشافعي في كتاب الأم ، ولو
كان الرهن ماشية في بادية فأجدب موضعها لم يؤمر المالك بعلفها إذا كانت سائمة ، وكلف ربها النجعة بها ، فإن أراد النجعة بها وأراد المرتهن حبسها ، قيل للمرتهن إن رضيت أن تنجع بها ، وإلا اختر أن تضعها على يد عدل ينجع بها إذا طلب ذلك ربها .
قال
الشافعي رضي الله عنه : فإن أرادت الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن المقام ، قيل لرب الماشية : ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضرر عليها ، وفي هذه الحالة لا ضرر عليها فوكل برشلها من شئت يعني بالرشل اللبن ، وقال
الشافعي : وإن أراد المرتهن النجعة من غير جدب ، قيل له : ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتهنتها به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة ، فتراضيا بمن شئتما ، ممن يقيم في الدار أن تكون على يديه ما كانت الدار غير مجدبة ، فإن لم يفعل أجبرناه على رجل تأوي إليه .