فصل : قال
الشافعي رحمه الله ، وإن
كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال تساقط الماشية من الهزال والضرر : مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودها ، لم يكن ذلك على الراهن ، لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالها ، وإن كان حالا أخذ الراهن ببيعها .
قال
الشافعي : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجل لم يكلف الراهن علاجها لأن ذلك قد يذهب بغير علاج .
ولو كانت الماشية أوارك أو خميصة أو غوادي فاستؤنيت مكانها ، فسأل المرتهن الراهن أن ينجعها إلى موضع غيره لم يكن ذلك على الراهن ، لأن المرض قد يكون من غير المرعى .
[ ص: 214 ]