الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي رحمه الله ، وإن كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال تساقط الماشية من الهزال والضرر : مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودها ، لم يكن ذلك على الراهن ، لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالها ، وإن كان حالا أخذ الراهن ببيعها .

قال الشافعي : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجل لم يكلف الراهن علاجها لأن ذلك قد يذهب بغير علاج .

ولو كانت الماشية أوارك أو خميصة أو غوادي فاستؤنيت مكانها ، فسأل المرتهن الراهن أن ينجعها إلى موضع غيره لم يكن ذلك على الراهن ، لأن المرض قد يكون من غير المرعى .

[ ص: 214 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية