مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأكره
رهن الأمة إلا أن توضع على يدي امرأة ثقة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
إذا رهن أمة له فالواجب أن توضع على يدي امرأة ثقة ، لأنها عورة ذات فرج ، فإن شرط أن تكون على يد المرتهن أو على يدي رجل عدل ، فإن كان مأمونا ذا زوجة جاز أن توضع على يديه ، وإن كان غير مأمون أو كان مأمونا لكنه أعزب غير ذي زوجة لم يجز أن توضع على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923239لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما .
سواء كانت جميلة تدعو الشهوة إليها ، أو كانت قبيحة لا تدعو الشهوة إليها ، لأن القبيحة تشتهي ، وسواء كانت مما يحبل مثلها أو كانت مما لا يحبل لصغر أو إياس : لأن المنع ليس لأجل الإحبال وحده ، وإنما المنع خوفا من مواقعة الفاحشة ، وسواء رضي بذلك الراهن أم لا ، لأن هذا المنع لا يختص بها لأجل ملكه وإنما هو لحق الله تعالى خوفا من مواقعة ما حرم الله ، وإذا ثبت أنها لا توضع على يد المرتهن وإن شرط كونها على يده ، فإن هذا الشرط لا يقدح في صحة الرهن : لأنه شرط لم يمنع منه لأجل الملك ، وإنما منع منه لحق الله تعالى ، فتوضع على يد امرأة ثقة ، فلو رهنها ولم يشرط في العقد من توضع على يديه صح العقد بخلاف رهن غيرها من الأملاك ، فإن غيرها من الأملاك المنقولة إذا لم يذكر في العقد من يكون على يديه بطل العقد في أحد الوجهين ، وفي الأمة لا يبطل وجها واحدا ، والفرق بينهما أن الأمة ليست لها إلا جهة واحدة تكون موضوعة فيها ، وهي أن تكون موضوعة على يد امرأة ثقة ، وغيرها من الرهون له جهات شتى يجوز أن يكون فيها ، فبطل الرهن مع الإطلاق على أحد الوجهين لاختلاف الجهات .