فصل : وإن
كان الرهن دابة فحكمها حكم العبد ، وحكم التوديج والتبزيغ حكم الحجامة والفصاد ، لأن التوديج في الرقبة والتبزيغ في اليدين ، فيجوز للراهن أن يفعله وليس للمرتهن منعه على النحو الذي وصفناه ، فأما المرتهن فليس له أن يفعل شيئا من ذلك كله بحال ، لأن الرهن ملك لغيره ، فلم يجز أن يتصرف في غير ملكه .