[ ص: 218 ] باب
رهن المشترك
قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا رهناه معا عبدا بمائة وقبض المرتهن فجائز ، وإن أبرأ أحدهما مما عليه فنصفه خارج من الرهن " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
كان عبد بين رجلين فرهنا معا عند رجل بمائة درهم صح الرهن ، بوفاق
أبي حنيفة ، وإن كان في رهن مشاع مخالفا لأنه لما صح بيع عبدهما عليه صح رهن عبدهما عنده ، وإذا صح رهنه صار كل واحد منهما نصفه بخمسين ، فإن قضاه أحدهما : أو أبرأ أحدهما خرجت حصته وهي نصف العبد من الرهن ، وقال
أبو حنيفة : إذا أبرأ أحدهما لم تخرج حصته من الرهن حتى يؤدي الشريك ما عليها ، وتبرئة المرتهن منه بناء على أصله في أن رهن المشاع لا يجوز في ابتداء عقده ، فكذا لا يجوز أن يصير الرهن مشاعا في انتهاء فكه .
ودليلنا الجواب على أصلنا في أن
رهن المشاع جائز في الابتداء ، فكذا لا يجوز أن يصير الرهن مشاعا في الانتهاء : لأنه قد برئ من جميع ما كان ملكه مرهونا فيه ، فوجب أن يخرج من الرهن كالمتفرد ، ولأنها براءة تنفك بها رهن المنفرد فوجب أن ينفك بها رهن المشتري ، أصله : إذا برئ الشريكان والله أعلم .