الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه من رجلين بمائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين ، فإن أبرأ أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهن رجل واحد عبدا له من رجلين على مائة درهم لهما عليه وصح الرهن ، كان نصفه رهنا عند كل واحد منهما على خمسين ، فيصير الرهن في هذه المسألة واحدا ، والمرتهن اثنين ، وفي المسألة الأولى كان المرتهن واحدا والراهن اثنين ، والحكم فيهما سواء ، فإذا برئ الراهن من حق أحدهما بأداء أو إبراء خرج نصف العبد من الرهن وكان نصفه الباقي رهنا في يد الآخر حتى يؤدي إليه حقه وتبرئه منه .

[ ص: 219 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية