الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان الراهن قضاه مائة مطلقة ، ولم ينو بها إحدى المائتين بكمالها كان على وجهين :

[ ص: 220 ] أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها موقوفة وله أن يصرفها إلى أي المائتين شاء ، ويفك بها العبد المرهون فيها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تكون قضاء من قضاء من المائتين نصفين ، ولا ينفك واحد من العبدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية