الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بشيء معلوم أو أجل معلوم " .

قال الماوردي : وقد تقدمت هذه المسألة في باب بيع الحاكم والاستحقاق واستوفينا منصوصها ، واستقصينا فروعها ، فإذا استعار أرضا لرهنه جاز وفيه قولان :

أحدهما : أن يجري مجرى العارية ، فعلى هذا يصح أن يستعيره ليرهنه من غير أن يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه .

والثاني : أن يجري مجرى الضمان ، وهو الذي نص عليه في هذا الموضع ، فعلى هذا لا يصح حتى يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية