مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بشيء معلوم أو أجل معلوم " .
قال
الماوردي : وقد تقدمت هذه المسألة في باب بيع الحاكم والاستحقاق واستوفينا منصوصها ، واستقصينا فروعها ، فإذا استعار أرضا لرهنه جاز وفيه قولان :
أحدهما : أن يجري مجرى العارية ، فعلى هذا يصح أن يستعيره ليرهنه من غير أن يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه .
والثاني : أن يجري مجرى الضمان ، وهو الذي نص عليه في هذا الموضع ، فعلى هذا لا يصح حتى يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه .