مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن رهنه بأكثر لم يجز من الرهن شيء " .
قال
الماوردي : لأنا قد ذكرنا
إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة ، جاز أن يرهنه بالمائة فما دون ، فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلا ، وفي المائة على قولين من تفريق الصفقة .