فصل : إذا
استعار رجلان من رجل عبدا ورهناه عند رجل على مائة درهم ، كان نصفه
[ ص: 222 ] رهنا لكل واحد منهما على خمسين درهما ، فإن أقضاه أحدهما خمسين خرج نصفه من الرهن ، ولو استعار رجل عبدين من رجلين لكل واحد منهما أحد العبدين ورهنهما عند رجل على مائة درهم كان للراهن أن يفتك أحد العبدين ويدفع نصف المائة : لأنه إذا كانا لمالكين جرى عليهما حكم العقدين ، فإن كان المرتهن عالما بأن العبدين لرجلين فلا خيار له في فسخ البيع المشروط ارتهان العبد ، وإن كان المرتهن جاهلا بأن العبدين الاثنين فإن قضاه الراهن ما قضاه مجتمعا وافتكها معا فلا خيار له ، وإن قضاه عن أحدهما وافتك واحدا منهما فهل له الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على قولين حكاهما
أبو حامد في جامعه .
أحدهما : لا خيار له ، لبقاء وثيقته في باقي الحق .
والقول الثاني : له الخيار لأن فكهما معا خير للمرتهن من فك أحدهما .