فصل : قال
الشافعي في باب الرسالة في الرهن : ولو
اختلف الرسول والمرسل فقال المرسل أمرتك أن تستلف منه عشرة بغير رهن ، فالقول قول المرسل مع يمينه ، والعشرة حالة عليه بلا رهن ، وإنما كان كذلك : لأن قول الرسول دعوى غير مقبولة عليه : ولأن ضمانه على الرسول من العشرة ، لأن المرسل قد أقر بقبضها .
قال
الشافعي : فلو قال المرسل : أمرتك بأن تأخذ عشرة على عبد فلان ، وقال الرسول بل على ثوبك منها ، أو عبد غير العبد الذي قاله المرسل ، فالقول قول الآمر ، والعشرة حالة عليه ، ولا رهن فيما أقر به المرسل ، ولا فيما رهن الرسول ، إلا أن يجدد فيه رهنا ، وإنما كان كذلك لأن ما رهنه الرسول لم يأذن فيه المرسل ، وما أذن فيه المرسل لم يرهنه الرسول .
قال
الشافعي : ولو أقام المرتهن يسأل البينة أنه أمره برهن العبد دون الثوب ، وأنه نهاه عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن ، وجعلت ما قامت بينة عليه رهنا ، والبينتان هاهنا يمكن أن تكونا صادقتين : لأنه قد بينها عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن ولا ينفسخ ذلك الرهن والله أعلم .