فصل : فأما
المزني فإنه قال : أصحهما عندي أن يصدق : لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن ، ثم رأيت أن
القول قول المرتهن الذي هو في يده الفصل إلى آخره .
وكان أول كلامه دليلا على أنه اختار أن يكون القول قول الراهن دون صاحب اليد : لأنه قال : أصحهما عندي أن يصدق ؛ يعني الراهن ، لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن ، ثم آخر كلامه يدل على أنه اختار أن يكون القول قول صاحب اليد دون الراهن : لأنه قال : ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه ، فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يقول
للمزني أيضا في المسألة قولان
للشافعي ، وقال أكثر أصحابنا : إن
المزني قال : أصحهما عندي أن القول قول الراهن على مذهب
الشافعي وهو صريح أصوله ، والذي أراه على مذهبي أن القول قول المرتهن : لأنه ذكر في اختياره قولين ، ثم أخذ بنص اختياره مما تقدم ذكره . والله تعالى أعلم .