فصل : وإن
كانت مما تيبس مدخرة ويكون أوفر من ثمنها كالرطب الذي يصير تمرا ، أو العنب الذي يصير ذبيبا ، فالواجب تجفيفها واستبقاؤها إلى حلول الحق ، فإن دعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى استبقائها حكم بقول من دعا إلى استبقائها ، لأن موجب الرهن يقتضيه ، وإن اتفق على بيعها فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها ، فالبيع باطل لفساد الشرط وتأخير الحق .
والثاني : أن يتفقا على بيعها مطلقا من غير شرط التعجيل فالبيع جائز ، وقد بطل الرهن في الثمرة إذا بيعت ولا حق للمرتهن في ثمنها .
والثالث : أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهنا مكانها ، ففي صحة البيع قولان :
أحدهما : صحيح ويكون الثمر رهنا .
والثاني : باطل ، وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل .