الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كانت مما تيبس مدخرة ويكون أوفر من ثمنها كالرطب الذي يصير تمرا ، أو العنب الذي يصير ذبيبا ، فالواجب تجفيفها واستبقاؤها إلى حلول الحق ، فإن دعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى استبقائها حكم بقول من دعا إلى استبقائها ، لأن موجب الرهن يقتضيه ، وإن اتفق على بيعها فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها ، فالبيع باطل لفساد الشرط وتأخير الحق .

والثاني : أن يتفقا على بيعها مطلقا من غير شرط التعجيل فالبيع جائز ، وقد بطل الرهن في الثمرة إذا بيعت ولا حق للمرتهن في ثمنها .

والثالث : أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهنا مكانها ، ففي صحة البيع قولان :

أحدهما : صحيح ويكون الثمر رهنا .

والثاني : باطل ، وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية