الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا رهنت الثمرة في دين مؤجل ، فالأجل على ضربين :

أحدهما : أن يكون حلوله بعد بدو الصلاح ، فحكمه حكم رهنها في الدين الحال ، وهل يكون اشتراط القطع في صحة رهنها شرطا أم لا ؟ على قولين :

والضرب الثاني : أن يكون حلول الدين قبل بدو الصلاح مثل أن يكون حلول الدين بعد شهر وبدو الصلاح بعد ثلاثة أشهر ، فعلى ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن اشتراط القطع مع العقد شرط في صحة الرهن ، فإن لم يشترط قطعها في الرهن فسد الرهن ، سواء شرط قطعها عند حلول الدين أم لا ، فعلى هذا يكون حكمها حكم الطعام الرطب ، لأن قطعها واجب .

والقول الثاني : إن شرط قطعها مع حلول الدين شرط في صحة الرهن ، وليس يلزم أن يشترط قطعها مع العقد قبل حلول الدين ، فعلى هذا رهنها جائز ، سواء كانت مما تيبس وتجف أم لا .

والقول الثالث : إن اشتراط قطعها ليس بواجب ، لا حال العقد ولا عند حلول الدين ، وإنما يلزم ذلك مع البيع ، فلو قال الراهن : أقطعها عند حلول الدين وأبيعها ، وقال المرتهن : بعها على رءوس النخل يشرط القطع ، فالقول قول المرتهن : لأن قطعها يضر ولا يوجبه شرط ولا عقد إذا جرت العادة ببيعها على رءوس النخل ، فأما إن كانت العادة جارية ببيعها [ ص: 236 ] مقطوعة ، فالقول قول من دعا إلى قطعها ، لأن العرف معه ، فأما إذا رهنها بشرط التبقية كان رهنها باطلا قولا واحدا : لأن رهنها يمنع من تبقيتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية