مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك الحكم في
كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه " .
قال
الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده ، وكذا الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل ، فأما الزرع فكالثمرة أيضا والاشتداد كبدو الصلاح ، وعدم الاشتداد كعدم الصلاح ، فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتد ، فإن رهنه في حق معجل فهل يلزم اشتراط القطع أم لا ؟ على قولين .
وإن كان في حق مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين ، وإن كان مشتدا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون بائنا في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في المعجل والمؤجل ، لأن الحبوب المزروعة تيبس مدخرة في الغالب .
والضرب الثاني : أن يكون مستورا في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين ، ففي جوازه قولان كالبيع ، معجلا كان الحق أو مؤجلا : لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه .