الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك الحكم في كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه " .

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده ، وكذا الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل ، فأما الزرع فكالثمرة أيضا والاشتداد كبدو الصلاح ، وعدم الاشتداد كعدم الصلاح ، فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتد ، فإن رهنه في حق معجل فهل يلزم اشتراط القطع أم لا ؟ على قولين .

وإن كان في حق مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين ، وإن كان مشتدا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون بائنا في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في المعجل والمؤجل ، لأن الحبوب المزروعة تيبس مدخرة في الغالب .

والضرب الثاني : أن يكون مستورا في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين ، ففي جوازه قولان كالبيع ، معجلا كان الحق أو مؤجلا : لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية