الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي حيث قال : إن القول قول الراهن ، وقال : يجب أن يكون القول قول المرتهن : لأن الثمرة في يده كالمشتري إذا قبض ما ابتاعه واختلط بمال البائع كان القول قول المشتري ، لكونه في يده ، وهذا الاعتراض من المزني غير صحيح ، والمذهب الذي ذهب إليه فاسد .

[ ص: 240 ] والفرق بين المشتري والمرتهن : أن نزاعهما في البيع نزاع في الملك ، واليد تدل ، فكأن القول قول صاحب اليد ، ونزاعهما في الرهن نزاع في قدر المرهون ، واليد لا تدل على الرهن ، فلم يجب أن يحكم بقول صاحب اليد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية