الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن اكترى المرتهن منزلا من ماله لإحراز الرهن فيه ، فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين :

إما أن يكون حاضرا أو غائبا ، فإن كان الراهن حاضرا لم يخل حال المرتهن في دفع الكراء من أحد أمرين :

إما أن يدفعه بإذن الراهن ، أو بغير إذنه ، فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعا به وليس له الرجوع ، وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن .

والثاني : أن يكون بغير شرط الرجوع ، فهل يرجع به على الراهن أم لا ؟ على وجهين .

[ ص: 242 ] فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء ، على أن الراهن مرهون في يده بالحق المتقدم ، والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحد ، إلا أن فيه صلاحا فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهنا بها وبحقه الأول ، فمن أصحابنا من قال : يكون جواز ذلك على قولين ، ومنهم من قال قولا واحدا .

فأما إن كان الراهن غائبا ، فإن دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به ، وإن كان بغير إذنه ، فإن كان الحاكم موجودا والمرتهن على استئذانه قادرا فلا رجوع للمرتهن بالكراء ، وإن كان الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا ؟ على وجهين والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية