فصل : فإذا تقررت هذه المقدمة فالباب كله يشتمل على تسع مسائل مسطورة ، فأول مسائله :
قال
الشافعي : ولو
اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل ، وصورتها في رهن مستقر من ثمن مبيع ، أو أرش جناية ، أو صداق زوجة ، أخذ به رهنا وشرط المرتهن منافعه لنفسه ، وهذا الشرط باطل بكل حال ، وفي بطلان الرهن قولان : لأنها شروط زائدة ، سواء كان الشرط أعيانا أو منافع ، فإن قيل : إن الرهن قد بطل كان الدين مستقرا بلا رهن ولا خيار له .
وإن قيل : إن الرهن لم يبطل كان وثيقة في الدين ولا خيار له .