مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت له ألف فقال : زدني ألفا على أن أرهنك بهما معا رهنا يعرفانه كان الرهن مفسوخا " .
قال
الماوردي : وصورتها في
رجل عليه لرجل ألف ، فقال لمن له الألف أقرضني ألفا على أن أعطيك بها وبالألف الأولى عبدي الفلاني رهنا ، فهذا قرض باطل ، ورهن باطل ، وإنما يبطل القرض : لأنه شرط فيه رهنا في الأولى فصار قرضا جر منفعة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
كل قرض جر منفعة فهو ربا ويبطل الرهن في الألف الأولى وفي القرض ، وإنما بطل في الرهن لبطلان القرض ، وبطل في الأولى لأن الرهن فيهما كان يشرط القرض ، وقال
ابن أبي هريرة : هذا فاسد من جهة الشرط في الرهن ، وهو شرط زائد فيكون الشرط في نفسه باطلا ، وهل يبطل الرهن أم لا ؟ على قولين ، والصحيح على ما ذكرنا من التعليل ، وهو قول سائر أصحابنا .