مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال له : بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري رهنا ففعل كان البيع والرهن مفسوخا " .
[ ص: 247 ] قال
الماوردي : وصورتها في
رجل عليه لرجل ألف ، فقال لمن له الألف بعني عبدك بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري هذه رهنا ، فهذا بيع باطل ، ورهن باطل ، أما بطلان البيع ، فلأنه شرط فيه رهنا فيما لا يستحق رهنا فبطل ، فكان ذلك مضمونا إلى الثمن فأدى إلى جهالة في باب الثمن ، وأما بطلان الرهن فيبطل في البيع لبطلان البيع وبطل في الألف الأولى : لأن الرهن فيها كان بشرط البيع ، وقال
ابن أبي هريرة : هذا فساد من جهة الشرط في الرهن وهو شرط زائد فكان شرطا باطلا ، وفي بطلان الرهن قولان :
أحدهما : إنه باطل ، فعلى هذا في بطلان البيع قولان .
والثاني : جائز ، فعلى هذا ؛ البيع جائز ، والصحيح ما ذكر : لأن التعليل يقتضيه .