الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان معه قلتان من ماء إلا رطلا وقعت فيه نجاسة فهو نجس ، فلو تممه برطل من بول أو خمر حتى صار قلتين وليس فيهما تغيير ، فهو نجس : لأنه ليس بقلتين من ماء فيحتمل دفع النجاسة ، وإنما هو قلتان ماء ونجاسة ، وهكذا لو تمم برطل من خمر أو لبن لم يطهر ، وكان نجسا لتقصير الماء عن القلتين ، ولكن لو تمم برطل من ماء نجس كان طاهرا لتمام الماء قلتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية