الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان المبيع شقصا فاستحقت فيه الشفعة وفلس المشتري ثم حضر البائع والشفيع وتنازعا في أخذ الشقص فاختلف فيه أصحابنا أيهما أحق بأخذه ؟ على وجهين :

أحدهما : أن البائع أحق به من الشفيع لأن ما يدخل عليه من الضرر أكثر مما يدخل على الشفيع .

والوجه الثاني : - وهو أصح - أن الشفيع أولى به لأمرين :

أحدهما : أنه استحق الشفعة بالبيع المتقدم ، والبائع استحق الاسترجاع بالفلس الحادث فكان الشفيع أولى لتقدم حقه .

والثاني : أنه لما كان المشتري لو باع الشقص كان الشفيع أولى بأخذه فأولى إذا أفلس أن يكون أحق بأخذه ، فعلى هذا إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة ، فهل يقدم البائع بثمنه أو يكون أسوة الغرماء فيه ؟ على وجهين :

أحدهما : أن البائع يقدم بثمنه على جميع الغرماء كما كان مقدما باسترجاعه على جميع الغرماء .

والوجه الثاني : أن البائع أسوة جميع الغرماء في ثمنه لفوات العين ، وأن ما دفع الشفيع من الثمن في حكم مشتر لو اشتراه فدفع الثمن كان جميع الغرماء فيه أسوة ، فكذلك ما دفع الشفيع من الثمن يجب أن يكون جميع الغرماء فيه أسوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية