[ ص: 273 ] قال
الماوردي : " اعلم أن
موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء السلعة معه لا يخلو من أحد أمرين :
إما أن يموت مفلسا ، أو موسرا ، فإن مات موسرا كان البائع أسوة الغرماء ولا حق له في استرجاع ما باع ، هذا مذهب
الشافعي - رحمه الله - وجمهور أصحابه ، وقال
أبو سعيد الإصطخري : من يتهم أن للبائع استرجاع ماله بموت المشتري موسرا كما له استرجاعه بموت المشتري مفلسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923259أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه قال ولأنه لما رجع بعين ماله بإفلاس المشتري لخراب الذمة بالإفلاس كان رجوعه بعين ماله بموت المشتري أولى لتلف ذمته بالموت وهذا خطأ ، لأن رجوع البائع بعين ماله لما لم يلحقه من الضرر بقبض الثمن - وهذا المعنى موجود في المفلس الحي ومعدوم في الموسر الميت - فلا وجه للجمع بينهما في افتراق المعنى فيهما ويكون معنى قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923260أيما رجل مات أو أفلس " بمعنى : مات مفلسا أو أفلس حيا ، وتلف الذمة بالموت ليس يمنع عن وصول البائع إلى حقه ، وخرابها بالفلس في الحياة يمنعه من وصوله إلى حقه فلم يكن للاستدلال بهذا وجه .