الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت لكل من وجد عين ماله أن يرجع به على المفلس حيا وميتا فلا يخلو حال الميت مفلسا من أحد أمرين :

إما أن يكون بعد وقوع الحجر عليه بالفلس .

أو يكون قبل وقوع الحجر عليه بالفلس ، فإن كان موته بعد أن حجر الحاكم عليه بالفلس فالمقصود بالحجر عليه شيئان : [ ص: 275 ] أحدهما : حفظ ماله على غرمائه ليصلوا إلى حقوقهم منه .

والثاني : رد الأعيان إلى بائعها إذا لم يقضوا أثمانها ، وإن مات قبل حجر الحاكم عليه لم يجز أن يوقع الحجر حجر المفلس على ماله بعد الموت إلا أن يكون عاجزا عن قدر الدين ، فإن كان فيه وفاء بالدين سقط حجر المفلس عنه وجها واحدا ، وإن كان في الحي على وجهين ، لأن الحي يخاف تبذيره فجاز الحجر عليه مع الوفاء وقد أمن ذلك في حال الميت ، لأن الورثة ممنوعون من التصرف بكل حال في تركة الميت إلا بعد قضاء دينه فلم يجز إيقاع حجر المفلس على ماله مع وجود الوفاء ، ثم المقصود بهذا الحجر عند عجز المال رد الأعيان على بائعها إذا لم يقبض أثمانها ، فأما حفظ التركة على الغرماء فذلك مستحق مع وجود الفلس وعدمه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية