مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " وإن تغيرت السلعة بنقص في بدنها بعور أو غيره أو زادت فسواء إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء تركها كما تنقص الشفعة بهدم من السماء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها " .
قال
الماوردي : وهذا فصل يجب تفصيله ، وجملة ذلك أن
السلعة المبيعة إذا تغيرت في يد المشتري لم يخل من أحد أمرين : إما أن تتغير بنقص أو بزيادة فإن كان تغيرها بنقص فالنقص ضربان :
أحدهما : أن يكون نقصها متميزا .
[ ص: 277 ] والثاني : أن يكون نقصها غير مميز ، فإن كان النقص مميزا ولم يكن تبعا لما بقي كعبدين مات أحدهما أو ثوبين تلف أحدهما فللبائع أن يرجع بالباقي منهما بحسابه من الثمن وقسطه ؛ لأن الثمن كان مقسطا عليهما ، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف منهما ويكون الثمن مقسطا على قيمتهما لأنهما مختلفان ، إلا أن يكون ذلك مماثل الأجزاء مثل : قفيزين من طعام يتلف أحدهما ويبقى الآخر فيأخذ الباقي منهما بنصف الثمن ليقسط ذلك على أجزائهما ، ويضرب مع الغرماء بالنصف الباقي من الثمن ، وسواء كان التالف منهما باستهلاك منه أم لا ، فإن قيل فهلا كان فيما يأخذ الباقي به قولان :
أحدهما : بجميع الثمن .
والثاني : بحسابه كما لو تلف حين العقد كان فيما يأخذه المشتري به قولان : قيل قد كان بعض أصحابنا يغلط فيفعل ذلك ويخرجه على قولين ، وامتنع جمهور أصحابنا والمحققون منهم أن يخرجوه على قولين ، وفرقوا بينهما بأن أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها فدعت الضرورة في تفريق الصفقة ليأكد العقد في أوله أن يجعل الباقي بينهما بجميع الثمن على أحد قولين حتى لا يوقع جهالة في الثمن فبطل العقد ، وليس كذلك في استرجاع البائع له بفلس المشتري لأنه لم يستأنف عقدا تقع الجهالة في ثمنه ، فهذا حكم النقص إذا تميز وانفصل .