الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو وقعت نجاسة في ماء شك في قدره هل هو قلتان أو أقل : فهو على القلة ما لم يعلم كثرته ويكون نجسا ، فلو علمه قلتين ، ثم رأى كلبا قد ولغ فيه ، وشك هل شرب منه حتى نقص عن القلتين أم لا ؟ فهو على الكثرة ما لم يعلم نقصه ويكون طاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية