مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو باعها مع ثمر فيها قد اخضر ثم فلس والثمر رطب أو تمر " .
قال
الماوردي : وهذا مما قد دخل في التقسيم وقد تقدم الجواب عنه ، وهو أن
يبيعه نخلا مع ثمرة والثمرة بلح أو خلال أخضر وفلس المشتري وقد صارت الثمرة رطبا أو تمرا فللبائع أن يرجع بالنخل مع الثمرة ، لأن الزيادة في الثمرة غير متميزة فصارت تبعا للملك فإذا رجع البائع بعين ماله لم تنفصل الزيادة عنه ورجع به زائدا وهكذا لو باعه فسيلا فصار الفسيل نخلا رجع بها نخلا زائدا ، وكذلك أشباه ذلك .