الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن أراد الغرماء بيع الثمر قبل الجذاذ والزرع بقلا فذلك لهم " .

قال الماوردي : إذا رجع البائع بعين ماله من الأرض والنخل فصارت الثمرة والزرع للمفلس فله ولغرمائه أربعة أحوال :

أحدهما : أن يتفقوا جميعا على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والزرع إلى أوان الحصاد فذلك لهم ، وعلى البائع ترك ذلك بغير أجرة على ما مضى .

والحال الثاني : أن يتفقوا جميعا على بيع الثمرة في الحال بسرا أخضر وبيع الزرع في الحال بقلا أخضر فذلك لهم ليتعجلوا الحق ويأمنوا الخطر .

والحال الثالث : أن يدعوا الغرماء إلى تركها إلى وقت الجذاذ والحصاد ليتوفر عليهم ثمنها ويدعوا المفلس إلى بيعها في الحال ليأمن خطرها فالقول قول المفلس وتباع في الحال لأن ذمته مرتهنة بدينه ولا يأمن تلف الثمرة وبقاء الدين .

والحال الرابع : أن يدعو المفلس إلى تركها إلى وقت الجذاذ والحصاد ليزيد ثمنها فيخف دينه ويدعو الغرماء إلى بيعها في الحال ليتعجلوا حقوقهم فالقول قول الغرماء وتباع في الحال ، لأن حقوقهم معجلة فلا يلزمهم تأخيرها ، وهكذا لو رضي أكثر الغرماء والمفلس بتركها وكره أقلهم وطلبوا تعجيل بيعها كان القول فيها قول من دعا إلى تعجيل البيع ولو كان واحدا ، لأنه لا يلزمه تأخير حقه برضى غيره .

[ ص: 285 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية