مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في أكمام فينشق كالكرسف وما أشبهه ، فإذا انشق فمثل النخل يؤبر ، وإذا لم ينشق فمثل النخل لم يؤبر " .
قال
الماوردي : وهذا أيضا يتفرع على رواية
المزني وحرملة دون
الربيع ، فإذا
كان المبيع شجرا غير مثمر ففلس المشتري وقد أثمر الشجر فإن كانت الثمرة في حكم المؤبرة لا تدخل في البيع لم يمكن للبائع فيها حق إذا رجع بالشجر ، وإن كانت في حكم غير المؤبرة كالكرسف الذي لم يتشقق في جوزه والورد الذي لم ينعقد في شجره وما جرى ذلك مما استوفينا تفصيله في كتاب البيوع ، وفيه قولان كالثمرة التي لم تؤبر :
أحدهما : للبائع إذا رجع بعين ماله ، وهي رواية
المزني وحرملة .
والثاني : للمفلس تقسم بين غرمائه ، وهي رواية
الربيع .