فصل : فإذا ثبت توجيه القولين ، فإن قلنا : إنه قد بطل حقه في الاسترجاع كان أسوة الغرماء يضرب معهم بثمنه ويباع
الزيت المختلط في حقوق جميعهم ، وإن قلنا : إنه على حقه من استرجاع ماله فإن أراد أن يباع الزيت المختلط في حقه وحق الغرماء فذلك له ، فإذا
كان زيته صاعا يساوي درهما والمختلط به صاعا يساوي درهمين بيع ذلك مختلطا ودفع إلى البائع ثلث ثمنه وإلى الغرماء ثلثا ثمنه ،
فإن أراد أن يأخذ منه بقدر حقه كيلا على قدر القيمتين فيأخذ من الصاعين المختلطين وقيمتهما ثلاثة دراهم ثلثي صاع قيمته درهم ففيه وجهان :
أحدهما وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز : لأنه يصير آخذا لثلثي صاع بدلا من صاع وذلك ربا حرام .
والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام
الشافعي أنه جائز ، قال
الشافعي : فليس ذلك بيع صاع بثلثي صاع ، وإنما هو وضعه في مكيلة ونقصان من رأس ماله ، والله أعلم .