الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أكراه سنة ولم يقبض الكراء ثم فلس المكتري كان للمكري فسخ الكراء " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في هذه المسألة إذا فلس مستأجر الأرض وكان مستأجر الدار مثله .

فإذا استأجر دارا سنة ثم فلس لم يخل حال الأجرة من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون أقبض جميعها فلا خيار للمؤاجر لاستيفاء حقه ، كما لا خيار للبائع إذا قبض جميع الثمن ، والواجب أن يؤاجر الدار ما بقي من مدة إجارتها فتكون الأجرة موقوفة لتمضي المدة سليمة خوفا من استحقاق استرجاعها بانهدام الدار قبل تقضي إجارتها ، فإذا مضت المدة سليمة قسمت الأجرة حينئذ بين الغرماء .

والحالة الثانية : أن تكون الأجرة بكمالها باقية على المستأجر ، فللمؤاجر الخيار في فسخ الإجارة واسترجاع الدار المؤاجرة بجميع الأجرة أو المقام عليها ومساهمة الغرماء بأجرتها ، فإن أقام على الإجارة وجب إجارة الدار ما يبقى من مدة الإجارة وقسم أجرتها بعد مضي المدة بين جميع الغرماء ويكون المؤاجر أسوتهم ، فإن قيل : هلا اختص المؤاجر بجميع هذه الأجرة لأنها عين ماله ؟ قيل : ليست الأجرة عين ماله ، وإنما المنفعة عين ماله والأجرة بدل منها ، فصار بمثابة بائع السلعة إذا اختار إمضاء البيع ، فإذا بيعت السلعة لم يختص البائع بثمنها بل كان فيه أسوة الغرماء : لأنه بدل من عين ماله كذلك الأجرة .

والحال الثالثة : أن يكون المستأجر قد أقبض بعض الأجرة وبقي بعضها ، فلا فسخ للمؤاجر فيما قبض أجرته من المدة وعليه المقام إلى انقضائها وله الفسخ فيما لم يقبض أجرته من المدة ، فإن اختار الفسخ استرجع الدار بعد انقضاء ما قابل المقبوض من المدة بما بقي من الأجرة ، فإن اختار الإمضاء أقام على الإجارة إلى انقضاء مدتها وضرب مع الغرماء بباقي الأجرة ، ووجب إجارة الدار بما بقي من المدة لتقسم الأجرة بين غرماء المفلس عند انقضاء تلك المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية