مسألة : قال
الشافعي : " وإذا كان معه في السفر إناءان يستيقن أن أحدهما نجس ، والآخر لم ينجس تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطهارة لأن الطهارة تمكن ، والماء على أصله طاهر " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : وإذا كان
معه إناءان أو أكثر ، وبعضها طاهر ، وبعضها نجس ، وقد أشكل عليه الطاهر من النجس فعليه أن يتحرى فيها ويجتهد ، ويستعمل ما أداه اجتهاده إلى طهارته ، وقال
أبو إبراهيم المزني وأبو ثور : ولا يجوز أن يجتهد بل يتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه ، وقال
عبد الملك الماجشون : يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي بعد التوضي صلاة لا يعيدها ، وقال
محمد بن مسلمة القعنبي صاحب
مالك : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد تلك الصلاة ، فأما
المزني فاستدل بأن
اشتباه الطاهر بالنجس كاشتباه الماء بالبول ، ثم لم يجز أن يجتهد في اشتباه الماء بالبول ، فكذلك لا يجتهد في اشتباه الطاهر بالنجس ، واستدل
ابن الماجشون وابن مسلمة بأنه إذا استعملها كان على يقين
[ ص: 345 ] من ارتفاع حدثه ، واستعمال ما أدى إلى رفع حدثه واجب عليه ، والدليل على فساد ما ذهب إليه
المزني أن من قدر على ماء طاهر ووجد سبيلا إلى استعماله لم يجز أن يتيمم ، ولزمه التوصل إلى استعماله ، وهذا واجد لماء طاهر ، وقادر على التوصل إلى استعماله بالاجتهاد ، فصار الاجتهاد واجبا عليه كما يجب عليه : لأجل التوصل إلى الماء بارتياد دلو وحبل وإصلاح مسيل وتنقية بئر ، ولأن كل عبادة تؤدى باليقين تارة ، وبالظاهر أخرى جاز التحري فيها عند الاشتباه كالقبلة ، فأما استشهاده باشتباه الماء بالبول فالفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن اشتباه الماء بالبول نادر فسقط الاجتهاد فيه [ كاشتباه القبلة في الحضر ، واشتباه الطاهر بالنجس عام فجاز الاجتهاد فيه كاشتباه القبلة في السفر .
والثاني : أن البول لم يكن له مدخل في الإباحة بحال فسقط الاجتهاد فيه ، إذا اشتبه بالمباح كالمذكاة إذا اختلطت بالميتة ، والأخت إذا اختلطت بالأجنبية ، والنجس قد كان له مدخل في الإباحة ، فجاز الاجتهاد فيه إذا اشتبه بالمباح كاشتباه الثوبين والقبلتين .
والدليل على فساد ما ذهب إليه
الماجشون وابن مسلمة أن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط في صحتها كرفع الحدث وفي استعمالها حمل نجاسة بيقين كما أن فيها رفع حدث بيقين ، فلأن كان اليقين في رفع الحدث موجبا لصحة الصلاة كان اليقين في حمل النجاسة موجبا لبطلان الصلاة ، وفي هذا دليل وانفصال .
فصل : فإذا ثبت هذا فكل
نجاسة طرأت على طاهر ، واشتبه بما لم يطرأ عليه النجاسة من جنسه كأواني الماء إذا نجس بعضها واشتبه بالطاهر أو كالثياب إذا نجس بعضها ، واشتبه بما لم ينجس وجب أن يتحرى فيه ويجتهد سواء استوى عدد الطاهر والنجس أو كان عدد النجس أكثر من الطاهر أو عدد الطاهر أكثر من النجس ، وقال
أبو حنيفة : في الثياب بمثل هذا ، ومنع من الاجتهاد في [ الأواني إلا أن يكون عدد الطاهر أكثر فإن كان متساويا أو أقل لم يجتهد فيمنع من الاجتهاد في ، الإناءين وفي الثلاثة إذا كان النجس اثنين ، ويجوز إذا كان النجس واحدا استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكثرة النجس مريب ، فوجب أن يدع الاجتهاد فيه ، والتراب غير مريب فوجب أن يعدل إلى التيمم به ، قال : ولأن استواء الحظر والإباحة فيما لم يسمح به في حال الضرورة يمنع من الاجتهاد كالإناءين إذا كان أحدهما ماء والآخر بولا ، ولأن الأصول مقررة على أن أكثر الحظر
[ ص: 346 ] يوجب تغليب حكمه في المنع ، كالأخت إذا اختلطت بأجنبية وكثرة الإباحة توجب تغليب حكمها في الإقدام كالأخت إذا اختلطت بنساء بلد ، فكذا الأواني إن كان الطاهر أكثر غلب حكم الإباحة ، وإن كان النجس أكثر غلب حكم الحظر .
ودليلنا عموم قوله تعالى :
فاعتبروا ياأولي الأبصار [ الحشر : 2 ] ولأن كل جنس جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أكثر جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أقل كالثياب ، ولأن كل عدد جاز فيه طلب الطاهر من الثياب ، جاز فيه طلب الطاهر من الماء كالثلاث إذا كان أحدها نجسا وكالميتة إذا اختلطت بالمذكى عكسا ، ولأن جهة الحظر إذا التبست بالجهة المطلوبة جاز التحري في ذلك ، ولم يعتبر فيه غلبة جهات الحظر كطلب القبلة : لأن الجهات الأربع ، والقبلة في أحدها : ولأنه طريق يتوصل به إلى معرفة الطهور فجاز المصير إليه في الأواني كاليقين .
فأما الجواب عن قوله : "
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فهو أن ما أدى الاجتهاد إلى طهارته قد زالت الريبة عنه ، والتراب مع وجود الماء قد انتقلت الريبة إليه ، فلم يجز استعماله ، وأما الجواب عن قياسهم على إناءين أحدهما ماء والآخر بول ، فهو ما ذكرنا مع
المزني من الفرقين الماضيين ، والمعنى في الماء والبول أنه لما لم يجز التحري فيه مع غلبة المباح لم يجز مع غلبة المحظور ، ولما جاز التحري في الطاهر والنجس إذا غلب المباح جاز ، وأما استشهادهم بأن الحظر إذا غلب كان حكمه أغلب اعتبارا بالأصل المذكور ، فخطأ : لأن التحري لا يدخل في الأصل الذي ذكره ، وإن كانت الإباحة أغلب ، ألا ترى لو اختلطت أخته بعشر نسوة حرمن عليه ولم يجز أن يتحرى فيهن ، ولو اختلطت بنساء بلد حل له من شاء منهن ، ولم يلزمه أن يجتهد فيهن ، ثم يقال : إنما يتغلب حكم الحظر بغلبة أماراته ، وكذا يتغلب حكم الإباحة بغلبة أماراتها ، وليس للعدد تأثير في تغليب أحد الحكمين .
فصل : فإذا ثبت جواز
اجتهاده في قليل الأواني وكثيرها سواء كان الطاهر أقل أو أكثر ، فمتى لم يجد من الطاهر إلا ما اشتبه بالنجس وجب عليه الاجتهاد ، وإن
وجد ماء طاهرا بيقين ومعه إناءان قد يشتبه عليه الطاهر منهما من النجس ، لم يجب عليه أن يجتهد في واحد منهما : لأنه سبيل إلى العدول عنهما باستعمال ما يتيقن طهارته ، لكن اختلف أصحابنا هل يجوز له الاجتهاد فيهما أم لا : على وجهين حكاهما
أبو إسحاق المروزي في شرحه :
أحدهما : لا يجوز له أن يجتهد : لأن الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة إليه كما لا يجوز الاجتهاد في القبلة مع القدرة على عينها ولا في أحكام الشرع مع وجود النص فيها ، قال صاحب هذا الوجه : ودليل ذلك من نص
الشافعي قوله : " ولو كان في السفر وكان معه
[ ص: 347 ] إناءان فيستيقن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس تأخى " فجعل السفر شرطا في جواز الاجتهاد ولا يكون السفر شرطا إلا لعدم ما سوى ذلك من الماء .
والوجه الثاني : أنه يجوز له أن يجتهد : لأن أكثر أحواله في الاجتهاد أن يكون مستعملا بماء طاهر في الظاهر مع وجود ماء طاهر بيقين ، وذلك جائز : ألا ترى لو استعمل من إناء على شاطئ نهر أو بحر ، جاز ، وإن كانت طهارته من طريق الطاهر ، وقد يجوز أن يكون نجسا بولوغ كلب ، أو غيره ، ولا يلزمه أن يستعمل ماء البحر ، وإن كان على يقين الطهارة . قال صاحب هذا الوجه واشتراط
الشافعي السفر إنما هو لوجوب الاجتهاد لا لجوازه .
فصل : ويتفرع على هذين الوجهين : إذا كان
معه إناءان أحدهما ماء طاهر مطهر ، والآخر ماء مستعمل لم يلزمه أن يجتهد : لأنه إذا استعملهما أدى فرض طهارته بيقين فإذا أراد الاجتهاد فيهما ، نظر ، فإن كان مضطرا إلى شرب أحدهما جاز الاجتهاد فيهما : لأن لا يقدر على استعمالهما ، وإن لم يضطر إلى شرب أحدهما ، ففي جواز اجتهاده فيهما وجهان كما مضى :
أحدهما : لا يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقن ماء طاهرا لم يجتهد .
والثاني : يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقن ماء طاهرا جاز أن يجتهد .
فصل : فأما إذا كان
معه إناءان أحدهما ماء والآخر ماء ورد ، فإن لم يحتج إلى شرب أحدهما لم يجز أن يجتهد ، ولزمه استعمالهما وجها واحدا بخلاف المستعمل : لأن ماء الورد لا مدخل له في التطهير فلم يجز الاجتهاد فيه كالماء والخمر ، ولزمه استعمالهما : لأنهما طاهران بخلاف الماء والخمر ، وإن كان محتاجا إلى شرب أحدهما جاز أن يجتهد فيهما لأجل الشرب ، لا لأجل الطهارة : لأن الشرب يختص بالطهارة وحدها ، وهما طاهران فجاز الاجتهاد فيهما : لأجل الشرب لاستوائهما في الطهارة فلم يجز الاجتهاد فيهما : لأجل الطهارة : لأنهما يختلفان في التطهير ، واجتهاده لأجل الشرب وأن يتأخى فيهما أيهما ماء الورد ليشربه ، فإذا أداه اجتهاده إلى أن أحدهما ماء الورد أعده لشربه ، بقي الآخر وقد خرج بالاجتهاد عن أن يكون ماء ورد فحكم بأنه ماء فجاز أن يستعمله فهذا فرق بين الاجتهادين .
فصل : فأما إذا كان
معه إناءان يتيقن طهارة أحدهما ، ونجاسة الآخر ، وقد اشتبها فانقلب أحدهما أو أراقه ففي الباقي وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس هو طاهر : لأنه ماء مشكوك في نجاسته فرد إلى أصله في الطهارة ، فيستعمله من غير اجتهاد .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أنه لا يجوز أن يستعمله حتى يجتهد فيه ،
[ ص: 348 ] ولا يحكم بطهارته قبل الاجتهاد : لأننا قد تيقنا حصول النجاسة فيهما وشككنا في زوالها بإراقة أحدهما ، والشك لا يرفع حكما ثبت بيقين .
فصل : فأما دلائل الاجتهاد فهي
الأمارات التي يستدرك بها حال النجاسة ، وقد تكون بأسباب مختلفة وجهات شتى ، فمنها تغير أوصافه ، ومنها حركة الماء واضطرابه ، ومنها آثار نجاسته لقربه ، ومنها انكشاف أحدهما ، وتغطية غيره إلى غير ذلك من الدلائل والأمارات التي يغلب معها في النفس طهارة الطاهر ونجاسة النجس ، فعلى هذا يصح
اجتهاد الأعمى فيها بما عدا حاسة البصر من الروائح ، والطعوم وسماع الحركة ، والاضطراب لاشتراك الأعمى والبصير في إدراكها بالحس .
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو حاله إذا اجتهد فيهما من أحد أمرين إما أن يتوصل بالاجتهاد إلى معرفة الطاهر من النجس أم لا ، فإن توصل بالاجتهاد إلى طهارة أحدهما استعمله ، ويستحب لو أراق النجس قبل استعمال الطاهر لئلا يعارضه الشك من بعده أو خوفا من الخطأ في استعماله فإن لم يرقه واستعمل الطاهر جاز ، وليس عليه الاجتهاد لصلاة أخرى بخلاف القبلة لما نذكره من الفرق هناك ، وإن
اجتهد فلم يؤده الاجتهاد إلى شيء ، وكان الاشتباه باقيا فينبغي أن يريق أحد الإناءين في الآخر ، فإن بلغا قلتين كان الماء طاهرا فيستعمله ويصلي وإن كان دون القلتين فهو نجس ، فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، واختلف أصحابنا هل إراقة أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له ، فقال بعضهم : هو واجب عليه : لأنه إن بلغ قلتين استعمله ، وإن عجز تيمم ولم يعد ، وقال جمهورهم : لا يلزمه إراقة أحدهما في الآخر إلا أن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم ، وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم يلزم ، وجاز له أن يتيمم : لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإعادة لوجود الماء الطاهر وإن أشكل .
فصل : فلو
اجتهد رجلان في إناءين فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى طهارة ما نجسه صاحبه استعمل كل واحد منهما إناءه الذي بان في اجتهاده أنه طاهر كاجتهاد رجلين في القبلة إلى جهتين مختلفتين ، ولا يجوز لأحدهما أن يأتم بصاحبه : لأنه يعتقد فيه أنه يصلي بنجاسة ، فإن جمعا بطلت صلاة المأموم دون الإمام وقد ذكر أصحابنا فرعا يغني شرحه عن التفريع على هذا الأصل ، وهو في
خمسة توضئوا وسمعوا من أحدهم صوتا فنفاه كل واحد منهم عن نفسه ، ثم إن كل واحد من الخمسة أم جميع أصحابه في صلاة من الصلوات الخمس حتى أم الخمسة في خمس صلوات .
فالجواب أنه لا إعادة على جماعتهم في أول الجماعات وهي الصبح ولا في الثانية وهي الظهر ولا في الثالثة وهي العصر لجواز أن يكون الصوت من الإمامين الباقيين من المغرب والعشاء ، فأما الصلاة الرابعة وهي المغرب فلا إعادة فيها على واحد من جماعتهم
[ ص: 349 ] إلا على الذي أم في الخامسة : لأنه لما نفى الصوت عن نفسه ، وعن الثلاثة الذين ائتم بهم من قبل فقد أضاف الصوت إلى الرابع ، ونسبه إلى الحدث
ومن ائتم بمن اعتقد حدثه لزمته الإعادة ، فأما الصلاة الخامسة وهي العشاء فالإعادة فيها واجبة على المأمومين الأربعة لإضافتهم الحدث إلى الخامس وهو الإمام ، ولا إعادة على الإمام فيها ، وإنما لزمته إعادة الرابعة التي كان مأموما فيها .
فصل : وإذا
استعمل باجتهاده في الإناءين من ماء أحدهما ثم بان له نجاسة ما استعمله ، وطهارة ما تركه لا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يتبين له ذلك من طريق اليقين ، أو من طريق الاجتهاد ، فإن بان له من طريق اليقين اجتنب باقي ما استعمله ، وكان نجسا ، واستعمل الإناء الآخر ، وكان طاهرا ولزمته الإعادة لما صلى بالأول ، وغسل ما أصابه الأول من بدنه وثيابه وإن بان له ذلك من طريق الاجتهاد ، فقد قال
أبو العباس بن سريج : يجتنب بقية الأول ، ويستعمل الثاني على ما اقتضاه اجتهاده الثاني ولا يعيد ما صلى بالأول : لأنها صلاة قضيت بالاجتهاد فلا تنقض باجتهاد ، ومذهب
الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز أن يستعمل بقية الأول ، لاعتقاده في الحال أنه نجس ، ومن اعتقد نجاسة ماء حرم استعماله عليه ، ولا يجوز أن يستعمل شيئا من الثاني ، بخلاف ما قال
أبو العباس لما نفذ من الحكم بنجاسته ، والحكم إذا نفذ باجتهاد لم ينقض بمثله ، ولو جاز أن يكون الاجتهاد الثاني قد نقض الحكم الأول للزمه إعادة ما صلى بالأول وغسل ما أصاب من ثيابه وبدنه وهو لا يقول هذا فعلم ثبوت الحكم الأول ، ولو لزمه استعمال الثاني وترك غسل ما أصاب الأول من بدنه لكان حاملا لنجاسة يقين وذلك ممنوع منه . والله أعلم بالصواب .