الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم إن أول ما ينبغي للحاكم أن يبتدئ ببيعه من مال المفلس الرهن لأمرين :

أحدهما : تعلق حق المرتهن بعينه .

والثاني : أن يعلم ما فضل منه فيرد على غرمائه ، وكذا العبد الجاني يقدم بيعه كالرهن لما ذكرنا ، فإذا بيع الرهن فإن كان ثمنه بقدر دين المرتهن أخذه بدينه ، وإن كان ثمنه أكثر من دينه أخذ منه قدر دينه ويرد باقيه على الغرماء ، وإن كان ثمنه أقل من دينه أخذه كله وضرب بباقي دينه مع الغرماء ، فأما العبد الجاني فإن فضل من ثمنه شيء رد على الغرماء وإن عجز فلا شيء للمجني عليه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية