مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ويباع في موضع سوقه وما فيه صلاح ثمن المبيع " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ينبغي
للحاكم أن يبيع كل نوع من المتاع في سوقه ، فيبيع البز في البزازين ، ويبيع العطر في العطارين ، ويبيع الرقيق في النخاسين ؛ لأن أهل سوقه فيه أرغب ، ولأن المشتري هناك أكثر ، ولأنه من التهمة أبعد ، إلا
أن يكون المتاع كثيرا يلزم في نقله مئونة فيرى الحاكم من الأصلح أنه لا يحمله إلى سوقه ويستدعي أهل السوق إليه فله أن يفعل ذلك بحسب الحال المشاهدة والصلاح الظاهر .