مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وما ضاع من الثمن فمن مال المفلس " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع من يده كان من مال المفلس دون غرمائه لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيل ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة مع
أبي حنيفة في كتاب الرهن بما يغني عن الإعادة .