الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويبدأ في البيع بالحيوان ويتأنى بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أنها قد بلغت أثمانها " ، وهذا صحيح .

ينبغي أن يكون أول ما يبدأ ببيعه من مال المفلس ما كان تركه أخوف ، فأول ما يقدم بيعه الحيوان ، لأمرين :

أحدهما : أنها نفس يخاف تلفها .

والثاني : ما يحتاج إليه من مئونة علف فيها ، وكذلك كره أهل الاحتياط اقتناء الحيوان وقالوا : مئونة ضرس وضمان نفس .

فلهذين أول ما قدم بيع الحيوان في مال المفلس ، إلا أن [ ص: 318 ] يكون في ماله طعام رطب فيقدم بيعه على بيع الحيوان لما يعجل إليه من الفساد ، ثم يبيع الحيوان بعده ، ثم يبيع بعد الحيوان ما كان منقولا من العروض والأمتعة ويقدمها على ما لا ينقل من الدور والعقار ، لأن المنقول معرض للسرقة ، ويبدأ في بيع المنقول بما يخاف عليه الفساد كالثياب ، ويقدمها في البيع على النحاس والصفر ، ثم يتأنى في بيع العقار والأرضين حتى يظهر أمرها ويتأهب المشتري لها ، ويقدم بيع العقار على بيع الأرضين ، ولأن العقار قد يخاف عليه من هدم أو حريق ، ولا يباع العقار والمساكن والأرضون إلا أن يعلم أنها قد بلغت أثمانها ، وكذلك سائر أمواله المبيعة عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية