فصل :
فإذا وقع الحجر عليه بما ذكرنا فقد اختلف قول
الشافعي فيه هل يجري مجرى حجر السفيه أو مجرى حجر المرض على قولين :
أحدهما : أنه يجري مجرى حجر السفيه لأمرين :
أحدهما : أن المقصود به المنع من تبذير المال ليكون موفرا ، كالسفيه الذي يقصد بالحجر عليه حفظ المال من التبذير ليكون موفورا .
والثاني : أنه حجر لا يثبت إلا باجتهاد وحكم فشابه حجر السفيه الذي لا يثبت إلا باجتهاد وحكم .
والقول الثاني : أن هذا الحجر يجري مجرى حجر المرض الواقع لأجل الورثة .