فصل : فأما
إذا ادعي على المفلس مال وأنكر وعرضت اليمين عليه فنكل وحلف المدعي بعد نكوله واستحق فقد اختلف قول
الشافعي هل يكون اليمين بعد النكول تجري مجرى البينة أو مجرى الإقرار ؟ فأحد القولين : أنها تجري مجرى البينة ، فعلى هذا يكون المدعي بعد عينه مشاركا للغرماء بدينه .
والقول الثاني : أنها تجري مجرى الإقرار ، فعلى هذا هل يكون مشاركا للغرماء بدينه أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، والله أعلم .