الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن مات كفن من رأس ماله قبل الغرماء وحفر قبره وميز بأقل ما يكفيه ، وكذلك من يلزمه أن يكفنه ثم قسم الباقي بين غرمائه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا مات المفلس أو مات من أقاربه من تلزمه مئونته وجب أن يقدم تكفينه ومئونة دفنه من أصل ماله على سائر غرمائه ، لأنه لما قدم لمئونته حيا فأولى أن يقدم بها ميتا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر جنازة قال : هل على صاحبكم من دين فإن قالوا : نعم قال : صلوا عليه ، ويمتنع من الصلاة عليه : لأنه لم يترك وفاء لدينه مع علمه بأنه في كفن ولم يوجب بيعه في دينه ، فإذا ثبت أن يقدم تكفينه فهل يقتصر به في الكفن على ثوب واحد أو على ثلاثة أثواب على وجهين :

أحدهما : يكفن بثلاثة أثواب كما يكفن بها إذا كان حيا .

والوجه الثاني : يكفن في ثوب واحد ، لأنه القدر الواجب ، وخالف الحي لأن الحي محتاج إلى التحمل لتعرضه للمكاسب ، وأما الحنوط ففيه وجهان :

أحدهما : أن يشتري من ماله العرق الجاري به .

والوجه الثاني : لا يلزم : لأنه جار مجرى الطيب فلم يكن في مال المفلس سعة له ، وكذا الحكم في كفن من مات من أقاربه الذين تلزمه نفقاتهم ، فأما كفن زوجته فعلى وجهين أحدهما في ماله أيضا ، والثاني في مالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية