تطيلين ليا لي وأنت ملية فأحسن بآداب الوساخ التقاضيا
[ ص: 334 ] ثم يدل على جواز الحبس أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم " حبس رجلا يوما وليلة في تهمة " فلما جاز حبسه في تهمة لم تثبت عليه فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه ، ولأن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق ، وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به كان مستحقا كالملازمة ، فإذا ثبت أنه يحبس بدينه ، - فإذا اتفق غرماؤه على حبسه حبس ، وإن اتفقوا على تركه أطلق ، وإن اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم ، لأن الملازمة أقل ضررا من الحبس ، فأما إن سأل بعض غرمائه حبسه ورضي الباقون بإطلاقه وجب أن يحبس لمن سأل حبسه - ولو كان واحدا وأقل جماعتهم حقا - وقال مالك : لا يجوز أن يحبس لبعضهم إذا أطلقه الباقون حتى يجتمعوا على حبسه ، وهذا خطأ ، لأن حبسه مستحق في دين كل واحد منهم فلم يجز أن يسقط حق واحد منهم بعفو غيره كاليمين .