مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه وقيل له : حقك حيث وضعته ورضيته " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
إذا أراد من عليه الدين المؤجل أن يسافر لم يكن لصاحب الدين منعه ولا أن يطالبه برهن ولا كفيل سواء كان السفر قريبا أو بعيدا ، وسواء كان الأجل طويلا أو قصيرا ، حتى لو كان الباقي منه يوم أو بعضه لم يكن له عليه اعتراض ، فإن تعرض لمنعه منعه الحاكم منه .
وقال
مالك : له أن يطالبه إذا أراد السفر برهن أو كفيل ، فإن أعطاه بدينه رهنا أو كفيلا وإلا كان له أن يمنعه من السفر ، قال : لأنه إذا حل الدين وهو غائب لم يقدر على الوصول إليه ، ودليلنا : أن
كل ما لم يستحق مطالبة المقيم به لم يستحق مطالبة المسافر به كالأداء ، ولأن كل دين لا يستحق أداؤه لا يستحق التوثق به كالحاضر ، ولأنه لو جاز
[ ص: 338 ] أن يستحق هذه المطالبة في المداينات لجاز أن يستحق في نفقات الزوجات ، ولو جاز أن يطالبه بذلك إذا سافر لبعد عوده جاز أن يطالبه به إذا أقام خوفا من هربه ، بل يقال له : حقك حيث وضعته من الذمم وإلى الوقت الذي رضيته من الأجل ، وقد كان يمكنك الاحتياط فيه لنفسك باشتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان في وقت العقد فتأمن ما استحدث خوفه فصرت بترك ذلك مفرطا .