الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا نظر في سفره ، فإن كان لتجارة أو زيارة لم يعرض له ، فإن كان سفر جهاد فعلى وجهين :

أحدهما : لا اعتراض عليه فيه كغيره من الأسفار .

والوجه الثاني : له أن يعترض عليه ويطالبه بالوثيقة ، لأن في سفر الجهاد تعريضا للشهادة فخالف غيره من الأسفار ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية