الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أما الحيض فهو بلوغ في النساء ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا حاضت المرأة فلا يحل أن ينظر إلى شيء من بدنها إلا إلى وجهها وكفيها فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها ، فدل على أنها بالحيض صارت بالغة .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بلغت وقت الحيض لا أنه أراد كونها في وقت الحيض ، لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية