فصل : فأما
الخنثى المشكل فيكون بالغا بالسن إذا استكمل خمس عشرة سنة .
فأما
الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال :
حال ينفرد بالإنزال .
وحال ينفرد بالحيض .
وحال يجمع بين الحيض والإنزال .
فإذا أنزل نظر ، فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغا لجواز أن يكون امرأة فلا يكون إنزالها من غير الفرج بلوغا .
وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير الفرج بلوغا .
وإن كان أنزل من ذكره وفرجه جميعا كان بالغا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره ، وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها .
[ ص: 348 ] فإن حاض لم يكن بلوغا بحال ، سواء خرج الدم من فرجيه معا أو من أحدهما ،
وإن أنزل وحاض فعلى أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون الحيض والإنزال من فرجه فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا .
والثاني : أن يكون الدم والإنزال من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن تكون امرأة .
والثالث : أن يكون الإنزال من فرجه والدم من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون خروج الدم من ذكره بلوغا .
والرابع : أن يكون الإنزال من ذكره والحيض من فرجه ، فمذهب
الشافعي رحمه الله أنه يكون بلوغا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد حاضت من فرجها .
وقد حكي عن
الشافعي في بعض المواضع أنه قال :
ولو حاض واحتلم لم يكن بالغا ، وليس هذا قولا له ثانيا كما وهم بعض أصحابنا ، ولكن له أحد تأويلين :
أحدهما : أنه قال : ولو حاض أو احتلم فأسقط الكاتب ألفا .
والثاني : أنه أراد : ولو حاض واحتلم من أحد فرجيه لم يكن بلوغا ، فأما بلوغه بالإنبات فإن كان على أحد الفرجين لم يكن بلوغا ، وإن كان على الفرجين جميعا كان بلوغا في المشركين ، وفي المسلمين على ما ذكرنا .