مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما
[ ص: 357 ] وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا ثبت
تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، فقد اختلف الفقهاء في أول زمانه فقال
الحسن البصري أول زمانه من وقت لباسه الخفين ، وقال
الأوزاعي وأحمد وأبو ثور أول زمانه من وقت مسحه على الخفين ، وقال
الشافعي وأبو حنيفة أول زمانه من وقت حدثه بعد لباس الخفين .
واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث
صفوان بن عسال قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920909كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، فجعل الثلاثة مدة اللباس .
واستدل من اعتبر أول زمانه من وقت المسح بحديث
أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920910يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن فجعل ذلك مدة المسح .
والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الآخر ، ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما ، وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرا فأول وقتها زوال الشمس ، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل ، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرا قصر ، وإن كان مقيما أتم ، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث : لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح .