الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أراد ولي اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة بحق قيامه ، فإن كان الولي فقيرا جاز له أن يأخذ من ماله أجر مثله بحق قيامه عليه ، لقوله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [ النساء : 6 ] .

وإن كان غنيا فعلى وجهين :

أحدهما : لا يجوز لقوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف [ النساء : 6 ] يعني بماله عن مال اليتيم .

والوجه الثاني : يجوز وإن كان غنيا أن يأخذ الأجرة لأنها عوض عن قيامه فلم يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور ، وتكون الآية محمولة على الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية