فصل : فأما
الشحيح الذي يبخل على نفسه في النفقة فلا يأكل حسب كفايته ولا يلبس بقدر حاله شحا على نفسه وبخلا وحبا للمال وجمعا ، فقد كان
أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الإصطخري يوجبان الحجر عليه بالشح والتقصير كما يوجبه بالسرف والتبذير ، لأن الله تعالى قد نهى عنهما فقال :
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط [ الإسراء 29 ] وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا حجر عليه ، لأن الحجر يفيد جمع المال وإمساكه لا إنفاقه .
وليس كل منهي عنه يوجب الحجر ، فمن قال بإيجاب الحجر عليه لم يمنع من عقوده ولا كفه عن التصرف في ماله ، ولكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله ، إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لعظم شحه فيمنع من التصرف فيه .