الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن زمان المسح من وقت الحدث ، فإذا أحدث بعد لباس خفيه على طهارة مسح من وقت حدثه إلى مثله من الغد إن كان مقيما ، وإلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافرا ، وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتات إلا أن يجمع فيصلي سبعا ، مثاله : أن يحدث بعد الزوال ، وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر ، في أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها ، وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ست عشرة صلاة ، إلا أن يجمع فيصلي سبع عشرة منهن عشر في يومين ، وسبع في اليوم الثالث ، على ما وصفنا من جمعه ، ويجوز في زمان المسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل : لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات ، فلو شك في وقت حدثه هل كان في وقت الظهر أو في وقت العصر ، حسبه من وقت الظهر احتياطا ، وقال المزني يحتسب من وقت العصر ، لأنه متيقن حدوث حدثه ، [ ص: 358 ] وشاك في تقدمه ، وهذا خطأ : لأن وقت المسح رخصة ، والرخص تبنى على الاحتياط ، وأحوط حالته أن يبني على أول زماني شكه ، فعلى هذا لو شك هل صلى بالمسح خمسا أو ستا حسبها في المسح ستا احتياطا للمسح ، وفي الأداء خمسا احتياطا للفرض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية